قدرت الله وجداني فخر
490
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
الثمن ( 1 ) كما ذكر . ( فإن أقرّ بأخرى ( 2 ) وصدّقته ) الزوجة ( الأولى اقتسماه ( 3 ) ) الربع أو الثمن ( 4 ) أو ما حصل ( 5 ) ، ( وإن أكذبتها ( 6 ) غرم ) المقرّ ( لها نصيبها ) ، وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مرّ ، وإلّا فلا . ( وهكذا ( 7 ) ) لو أقرّ بثالثة ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه ( 8 ) .